أنباء عن إعادة صياغة وإسقاط لمواد في قانون الانتخابات وتنافي العهدة
المجلس الدستوري يزكي ويعلل ثلاثة قوانين من مشاريع الإصلاح السياسي
05-01-2012
الجزائر: عاطف قدادرة
زكى المجلس الدستوري ثلاثة قوانين عضوية، بعدما اجتمع للمداولة،
الأسبوع الفارط، ويرتقب أن يصدر تعليل المجلس الدستوري في العدد القادم
للجريدة الرسمية. وتفيد أنباء عن احتمال مراجعة المجلس مواد في قانون
الانتخابات تتصل بصلاحيات اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذلك مواد
من قانون تنافي العهدة.
ويتوقع أن يصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل
بشأن ثلاثة مشاريع قوانين بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،
ثم نوقشت وصودق عليها في البرلمان، ومعلوم أنه بمجرد تسلم رئيس المجلس
الدستوري لرسالة الإخطار من إحدى السلطات الثلاث، يكون أمام أعضائه سوى مدة
20 يوما للفصل في جدول أعماله وإصدار رأيه بخصوص مدى مطابقة القوانين
العضوية المذكورة مع مواد الدستور. وسيكون رأي المجلس الدستوري مهمّا
للغاية، لأنه دون ذلك لن ''يصدر القانون''، كما تشير إلى ذلك المادة الأولى
من قواعد عمل المجلس الدستوري.
ويفترض أن يبلغ رأي المجلس الدستوري
المعلل إلى رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
وترددت أنباء أن ''المداولات المغلقة'' للمجلس الدستوري تناولت القانون
العضوي للانتخابات، وتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وحالات
التنافي مع العهدة البرلمانية. ويشاع أن المجلس إما أمر بإعادة صياغة أو
إسقاط المادة 174 من قانون الانتخابات التي وردت ضمن قسم يفصل في صلاحيات
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ونص المادة كالآتي: ''تمارس اللجنة
الوطنية لمراقبة الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به
مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات''.
وحسب المصادر، فإن المجلس قد يعلل ذلك بإمكانية تعارض هذه الصلاحيات مع ما
هو مخول له كمجلس في دستور البلاد إزاء العملية الانتخابية.
ويملك
المجلس الدستوري، بحكم المادة الثانية من نظامه الداخلي الكلمة الأولى،
بحيث إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير
مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار هذا
القانون، وقراراته تكتسي الصيغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل
السلطات العمومية، وهذا معناه أن كل الأحكام (جزء من القانون أو القانون
كله) التي اعتبرها المجلس الدستوري مخالفة للدستور تسقط من النص الأصلي ولا
يعمل بها ابتداء من تاريخ صدور الرأي أو القرار.
وتفيد المصادر نفسها
بإمكانية إسقاط المجلس الدستوري أو إعادة صياغة فقرات حول بعض التفاصيل
الخاصة بقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، قياسا للوضع الخاص
لنواب مجلس الأمة، وصعوبة التطبيق، إما بداية من العهدة القادمة أو التجديد
القادم بعد أكثر من ثلاث سنوات. ويراعي المجلس عادة في حال عدم خضوعه
لسلطة الجهاز التنفيذي، مراقبة تراكم الأخطاء القانونية من الجهاز التنفيذي
أو المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص تنتهك الدستور، أو وضع مواد غير قابلة
للتطبيق، أو تراعي فقط مصالح فئات على حساب الجماعة الوطنية.