90 بالمائة من عمال الجنوب يجهلون قوانين العمل
شركات بترولية لا تطبّق قرارات العدالة بالدّمج
05-01-2012
حاسي مسعود: رشيد زهاني
أثار محامون وعمال بالمؤسسات
البترولية العاملة في عاصمة الذهب الأسود حاسي مسعود، موضوع القوانين
الداخلية التي تحكم سير الشركات وكذا إعراض الإدارات عن تطبيق قرارات
العدالة بالدمج والاكتفاء بمبلغ تعويضي لا يسد حاجيات العامل المتضرر سوى
لأشهر.
قال قادري ميسرة محامي معتمد لدى مجلس قضاء ورفلة، ومختص في
الدفاع عن حقوق العمال في حديث لـ''الخبر'' إن غالبية الشركات بالمنطقة لا
تطبق أحكام العدالة التي تقضي بإدماج العمال في مناصبهم، وتكتفي بدفع مقابل
مادي لا يرضي العامل الذي فقد مدخوله الشهري، كما نبّه الأستاذ قادري إلى
أن أكثـر من 90 بالمائة من العمال يجهلون حقوقهم وواجباتهم والقوانين
الداخلية للمؤسسات، وذلك لعدم الاهتمام بهذا الجانب الذي يعد حسّاسا
ومطبّقا للمادة 75 وما يليها من قانون العمل رقم 1190 المؤرخ في 21 أفريل
1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بقانون .2991 ورغم تسلم كل
عامل لنسخة من القانون الداخلي إلا أن مشكلة الإعراض عن دراسته يبقى أهم
عائق عند طرق باب القانون كون المتضرر لا يفرق بين الأخطاء المهنية التي
يقترفها والتي تقسم إلى ثلاث درجات. وفي هذا الإطار، وضح المتحدث ''قمنا
باستطلاع لدى العمال لمعرفة مدى إلمامهم بالجانب القانوني لمؤسساتهم، وقمنا
بأخذ مؤسسة الأشغال في الآبار -إينافور- كنموذج، فأجاب غالبيتهم بأنهم لا
يعرفون عقوبة الخطأ المهني من الدرجة الثالثة، والتي تصل في أدناها إلى
تنزيل في الرتبة وأقصاها الفصل التام من العمل دون مهلة مسبقة أو تعويضات،
وتشمل هذه الإجراءات ارتكاب خطأ جسيم ويحدث إبقاء مرتكبيه في مناصبهم
إخلالا بالسير الحسن لعمل المصلحة، في حين تصل عقوبة الخطأ من الدرجة
الثانية إلى التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين 04 و08 أيام، كما أنه لا يتم
إقرار أي عقوبة دون تعليل كتابي يتم احترام حدوده من طرف المسؤول المكلف
بذلك، إضافة إلى تطبيق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات العقوبة في مدة
أقصاها 60 يوما ابتداء من تاريخ المعاينة، وتحسم من هذه المهلة كل العطل
التي تمت الاستفادة منها وهي المرضية والاستثنائية حسب القانون المنصوص
عليه في الشركة''.